المادة 2 من نظام المراكز الثقافية رقم 110 لسنة 2008

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الوزارةوزارة التربية والتعليم. الوزيروزير التربية والتعليم. المؤسسة التي تقوم بالتدريب على اي نوع من انواع المهارات والمعارف غير المبنية على المنهاج والكتب المدرسية ويكون المركز التدريب فيها على شكل دورات قصيرة الامد ولا تتجاوز حدها الاعلى سنة ولا يمنح بموجبها شهادة مدرسية. المدربالشخص الذي يتولى التدريب في المركز وفقا لاحكام هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة