الأنظمة
نظام المتحف الخاص بجلالة الملك الحسين بن طلال صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 118 لسنة 2007
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام المتحف الخاص بجلالة الملك الحسين بن طلال لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المتحف:المتحف الخاص بجلالة الملك الحسين بن طلال 0 المجلس:مجلس ادا…
- المادة 3يهدف المتحف الى تحقيق ما يلي :- أ?-الحفاظ على الارث التاريخي الذي يجسد مسيرة جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب االله ثراه الزاخرة بالاحداث ، وبصورة خاصة السيارات …
- المادة 4أ- يكون للمتحف مجلس يتكون من رئيس يعين بارادة ملكية سامية وستة اعضاء على النحو التالي :- 1-امين عام الديوان الملكي الهاشمي 0 نائبا للرئيس 2-امين عمان 0 3-مدير المتحف 0 4-…
- المادة 5يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه…
- المادة 6أ- يعين مدير المتحف بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس 0 ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :- 1- الاشراف على الجهاز الاداري للمتحف بما يضمن حسن سير العمل فيه 0…
- المادة 7تتكون واردات المتحف من :- أ?-ما يخصصه الديوان الملكي من موازنته 0 ب?-ريع نشاطات المتحف 0 ج- الهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها المجلس 0
- المادة 8يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0