المادة 5 من نظام المتحف الخاص بجلالة الملك الحسين بن طلال صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 118 لسنة 2007
يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات اعضائه الحاضرين على الاقل 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026