المادة 5 من نظام المتحف الخاص بجلالة الملك الحسين بن طلال صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 118 لسنة 2007

يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات اعضائه الحاضرين على الاقل 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك