المادة 6 من نظام المتحف الخاص بجلالة الملك الحسين بن طلال صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 118 لسنة 2007

أ- يعين مدير المتحف بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس 0 ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :- 1- الاشراف على الجهاز الاداري للمتحف بما يضمن حسن سير العمل فيه 0 2- تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس 0 3- اعداد مشروع الموازنة السنوية للمتحف 0 4- تمثيل المتحف لدى الغير 0 5- أي مهام اخرى يكلفه او يفوضه بها المجلس او الرئيس 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك