المادة 7 من نظام المتحف الخاص بجلالة الملك الحسين بن طلال صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 118 لسنة 2007
تتكون واردات المتحف من :-
أ?-ما يخصصه الديوان الملكي من موازنته 0
ب?-ريع نشاطات المتحف 0
ج- الهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها المجلس 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026