المادة 7 من نظام المتحف الخاص بجلالة الملك الحسين بن طلال صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 118 لسنة 2007

تتكون واردات المتحف من :- أ?-ما يخصصه الديوان الملكي من موازنته 0 ب?-ريع نشاطات المتحف 0 ج- الهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها المجلس 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك