المادة 4 من نظام المتحف الخاص بجلالة الملك الحسين بن طلال صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 118 لسنة 2007

أ- يكون للمتحف مجلس يتكون من رئيس يعين بارادة ملكية سامية وستة اعضاء على النحو التالي :- 1-امين عام الديوان الملكي الهاشمي 0 نائبا للرئيس 2-امين عمان 0 3-مدير المتحف 0 4-مدير عام نادي السيارات الملكي 0 5-عضوين يعينهما رئيس المجلس 0 ب- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- 1- اقرار السياسة العامة للمتحف واقرار البرامج اللازمة لتنفيذها 0 2- اقرار الهيكل التنظيمي للمتحف 0 3- اقرار الموازنة السنوية للمتحف 0 4- اقرار الاتفاقيات وتفويض من يراه مناسبا للتوقيع عليها 0 5- تحديد مقدار الاجور المقرر دفعها عند دخول المتحف 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك