المادة 4 من نظام المتحف الخاص بجلالة الملك الحسين بن طلال صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 118 لسنة 2007
أ- يكون للمتحف مجلس يتكون من رئيس يعين بارادة ملكية سامية وستة اعضاء على النحو التالي :-
1-امين عام الديوان الملكي الهاشمي 0 نائبا للرئيس
2-امين عمان 0
3-مدير المتحف 0
4-مدير عام نادي السيارات الملكي 0
5-عضوين يعينهما رئيس المجلس 0
ب- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
1- اقرار السياسة العامة للمتحف واقرار البرامج اللازمة لتنفيذها 0
2- اقرار الهيكل التنظيمي للمتحف 0
3- اقرار الموازنة السنوية للمتحف 0
4- اقرار الاتفاقيات وتفويض من يراه مناسبا للتوقيع عليها 0
5- تحديد مقدار الاجور المقرر دفعها عند دخول المتحف 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026