الأنظمة
نظام اللجنة الملكية للعناية بالابل رقم 27 لسنة 2001
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام اللجنة الملكية للعناية بالابل لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- اللجنة: اللجنة الملكية للعناية بالابل. الرئيس : رئيس الل…
- المادة 3أ- تنشأ لجنة تسمى ( اللجنة الملكية للعناية بالابل ) تهدف الى المحافظة على الابل وتنميتها باعتبارها عنصرا هاما من الثروة الحيوانية في المملكة وحمايتها من التلاشي والانقراض…
- المادة 4يرأس اللجنة مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر.
- المادة 5أ- يكون للجنة مجلس تنفيذي برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1-وزير الزراعة نائبا للرئيس. 2-وزير المياه والري. 3-امين عام وزارة الزراعة. 4-مدير دائرة الاراضي والمساحة. 5-قائد ق…
- المادة 6يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-رسم السياسة العامة للجنة لتحقيق اهداف انشائها. ب-وضع خطة وطنية لحماية الابل والعناية بها والمحافظة عليها من الانقراض. ج-استقطاب…
- المادة 7أ- تتكون الموارد المالية للجنة مما يلي:- 1-التبرعات والهبات والوقفيات. 2-ريع مشاريع اللجنة وانشطتها. 3-ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للجنة. 4-أي موارد اخرى ي…
- المادة 8للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.