المادة 7 من نظام اللجنة الملكية للعناية بالابل رقم 27 لسنة 2001

أ- تتكون الموارد المالية للجنة مما يلي:- 1-التبرعات والهبات والوقفيات. 2-ريع مشاريع اللجنة وانشطتها. 3-ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للجنة. 4-أي موارد اخرى يوافق عليها الرئيس. ب- تخصص اللجنة صندوقا ماليا خاصا بها لجمع التبرعات المالية من داخل المملكة او خارجها. ج- تصرف جميع موارد اللجنة على مشاريعها وفق تعليمات مالية خاصة يصدرها الرئيس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة