المادة 6 من نظام اللجنة الملكية للعناية بالابل رقم 27 لسنة 2001

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-رسم السياسة العامة للجنة لتحقيق اهداف انشائها. ب-وضع خطة وطنية لحماية الابل والعناية بها والمحافظة عليها من الانقراض. ج-استقطاب الاعانات والتبرعات والقروض التشغيلية اللازمة لمشاريع حماية الابل وتنميتها ومساعدة مالكيها في تسويق وبيع منتجاتها لرفع المستوى المعيشي لهم. د-انشاء مراكز بيطرية في أي من انحاء المملكة لتوفير العلاجات الطبية للابل حسبما تدعو الحاجة لذلك. ه- تثقيف وتوعية مالكي الابل بالامراض المعرضة للاصابة بها واساليب الوقاية منها من خلال البرامج الموضوعة لحملات التوعية والارشاد. و-وضع التعليمات التنفيذية والتنظيمية الداخلية اللازمة لتحقيق اهداف اللجنة وتنفيذ المشاريع والبرامج التي وضعت لهذه الغاية. ز-تعيين مدقق حسابات قانوني للجنة. ح-اعتماد البنك او البنوك التي تتعامل معها اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة