المادة 4 من نظام اللجنة الملكية للعناية بالابل رقم 27 لسنة 2001

يرأس اللجنة مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة