المادة 4 من نظام اللجنة الملكية للعناية بالابل رقم 27 لسنة 2001
يرأس اللجنة مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة