المادة 3 من نظام اللجنة الملكية للعناية بالابل رقم 27 لسنة 2001

أ- تنشأ لجنة تسمى ( اللجنة الملكية للعناية بالابل ) تهدف الى المحافظة على الابل وتنميتها باعتبارها عنصرا هاما من الثروة الحيوانية في المملكة وحمايتها من التلاشي والانقراض وتجذير الوعي باهميتها لتوفير سبل العيش الكريم لابناء البادية والريف الاردني. ب- يكون مركز اللجنة الرئيس في عمان ولها انشاء فروع او فتح مكاتب داخل المملكة وخارجها لمساعدتها على تحقيق اهدافها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة