الأنظمة
نظام القبول في المرحلة الثانوية صادر- بالاستناد للمادتين (18،117) من قانون التربية والتعليم رقم ( رقم 34 لسنة 1984
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام القبول في المرحلة الثانوية لسنة 1984 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والتعليم. ال…
- المادة 3تجري الوزارة سنويا امتحاناَ في نهاية المرحلة الالزامية يسمى ( امتحان القبول للمرحلة الثانوية ) ويسمح للطلاب الناجحين فيه بالالتحاق بالصف الاول الثانوي الاكاديمي او المهني…
- المادة 4يجري الامتحان على مستوى المحافظات والالوية في المملكة باشراف الوزراة وتحدد شروط التقدم له والمباحث التي يعقد فيها من المناهج المقررة للصف الثالث الاعدادي وشروط النجاح في …
- المادة 5تستوفي الوزارة من كل مشترك ستة دنانير تحتفظ بها لديها لتغطية النفقات المترتبة على الاجراءات وسائر المتطلبات والامور المتعلقة بالامتحان بما في ذلك اجور العاملين فيه ويتم ا…
- المادة 6يحدد المجلس نسب القبول في الصف الاول الثانوي الاكاديمي في جميع المدارس بما في ذلك الحكومية منها والخاصة بحيث لا تزيد عن (60 %) من الناجحين من الذكور وعن (70%) من الناجحات…
- المادة 7تحدد بقرار من المجلس نسب القبول في الصف الاول الثانوي المهني والمراكز الحرفية في المدارس الحكومية والخاصة بحيث لا تقل عن (40% ) من الناجحين من الذكور وعن (30%) من الناجحا…
- المادة 8للوزير ان يزيد نسبة القبول في الصف الاول الثانوي الاكاديمي عن النسب المحددة في هذا النظام وذلك في المديريات التي لا يكون الاستيعاب في التعليم الثانوي المهني فيها كافيا لت…
- المادة 9يتم قبول الطلبة في انواع التعليم الثانوي المختلفة في الصف الاول الثانوي الاكاديمي او المهني او المراكز الحرفية وفقا للشروط التالية:- أ- ان يكون الطالب ناجحا في الامتحان. …
- المادة 10للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.