المادة 6 من نظام القبول في المرحلة الثانوية صادر- بالاستناد للمادتين (18،117) من قانون التربية والتعليم رقم ( رقم 34 لسنة 1984

يحدد المجلس نسب القبول في الصف الاول الثانوي الاكاديمي في جميع المدارس بما في ذلك الحكومية منها والخاصة بحيث لا تزيد عن (60 %) من الناجحين من الذكور وعن (70%) من الناجحات الاناث.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك