المادة 7 من نظام القبول في المرحلة الثانوية صادر- بالاستناد للمادتين (18،117) من قانون التربية والتعليم رقم ( رقم 34 لسنة 1984

تحدد بقرار من المجلس نسب القبول في الصف الاول الثانوي المهني والمراكز الحرفية في المدارس الحكومية والخاصة بحيث لا تقل عن (40% ) من الناجحين من الذكور وعن (30%) من الناجحات من الاناث.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك