المادة 7 من نظام القبول في المرحلة الثانوية صادر- بالاستناد للمادتين (18،117) من قانون التربية والتعليم رقم ( رقم 34 لسنة 1984
تحدد بقرار من المجلس نسب القبول في الصف الاول الثانوي المهني والمراكز الحرفية في المدارس الحكومية والخاصة بحيث لا تقل عن (40% ) من الناجحين من الذكور وعن (30%) من الناجحات من الاناث.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026