المادة 9 من نظام القبول في المرحلة الثانوية صادر- بالاستناد للمادتين (18،117) من قانون التربية والتعليم رقم ( رقم 34 لسنة 1984
يتم قبول الطلبة في انواع التعليم الثانوي المختلفة في الصف الاول الثانوي الاكاديمي او المهني او المراكز الحرفية وفقا للشروط التالية:-
أ- ان يكون الطالب ناجحا في الامتحان.
ب- ان لا يتجاز سن الطالب في بداية العام الدراسي الثامنة عشرة للمقبولين في التعليم الثانوي الاكاديمي والتاسعة عشرة للمقبولين في التعليم المهني.
ج- يتم توزيع الطلبة المقبولين على مختلف انواع التعليم الثانوي ضمن المديرية الواحدة او اي جزء منها وفق تسلسل معدلات علاماتهم المئوية مع مراعاة اختياراتهم.
د- لا يسمح للطلبة المقبولين في التعليم الثانوي المهني التحول الى التعليم الثانوي الاكاديمي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026