المادة 2 من نظام القبول في المرحلة الثانوية صادر- بالاستناد للمادتين (18،117) من قانون التربية والتعليم رقم ( رقم 34 لسنة 1984

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والتعليم. المجلس: مجلس التربية والتعليم. اللجنة: لجنة الامتحانات العامة في الوزارة . المديرية: مديرية التربية والتعليم في المحافظة او اللواء. المدرسة: اي مدرسة حكومية او خاصة بما في ذلك المدارس التابعة للقوات المسلحة ووكالة الغوث . الامتحان: امتحان القبول للمرحلة الثانوية الذي يعقد بمقتضى احكام هذا النظام . المشترك: الشخص الذي يسمح له بالتقدم للامتحان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك