الأنظمة
نظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف رقم 33 لسنة 2016
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المجلس الوطني لشؤون الأسرة. المجلس:المجلس …
- المادة 3أ- يشكل في المجلس فريق يسمى (الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء أو من يسميه رئيس ال…
- المادة 4يتولى الفريق الرقابة والإشراف على تنفيذ التوجهات والسياسات الوطنية الخاصة بحماية الأسرة والتزام المؤسسات الوطنية بها لتكون مرجعية لها في إعداد خططها المؤسسية في مجال حماي…
- المادة 5أ- 1- يجتمع الفريق بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغ…
- المادة 6يلتزم عضو الفريق بما يلي :- أ- تقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر حول متابعة نشاطات حماية الأسرة ومشاريعها وبرامجها في مؤسسته ونتائج تطبيق وثيقة الاطار الوطني لحماية الاسرة…
- المادة 7أ - يسمي الأمين العام أحد موظفي الأمانة العامة منسقا لأعمال الفريق يتولى المهام التالية:- 1- إعداد جدول أعمال اجتماع الفريق بالتنسيق مع الرئيس وإرسال دعوة الاجتماع إلى أع…
- المادة 8أ - يعمل المجلس على تسهيل قيام الفريق بمهامه وتوفير الخبرات الفنية المتخصصة في المجالات التالية:- 1- مراجعة التشريعات المتعلقة بحماية الأسرة من العنف وتحليل هذه التشريعات…
- المادة 9يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.