المادة 8 من نظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف رقم 33 لسنة 2016

أ - يعمل المجلس على تسهيل قيام الفريق بمهامه وتوفير الخبرات الفنية المتخصصة في المجالات التالية:- 1- مراجعة التشريعات المتعلقة بحماية الأسرة من العنف وتحليل هذه التشريعات. 2- اعداد ملخصات السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالحماية من العنف الأسري. 3- اجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بحماية الأسرة وتوفير المعلومات والتقارير الخاصة بذلك. ب- يوفر المجلس نظام متابعة لحالات العنف الأسري يتضمن الاجراءات المتبعة في كل مؤسسة واستجابتها لحالات العنف الأسري. ج- يضع المجلس معايير جودة للخدمات المقدمة من المؤسسات مقدمة الخدمة في مجال الحماية من العنف الأسري .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة