المادة 8 من نظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف رقم 33 لسنة 2016
أ - يعمل المجلس على تسهيل قيام الفريق بمهامه وتوفير الخبرات الفنية المتخصصة في المجالات التالية:-
1- مراجعة التشريعات المتعلقة بحماية الأسرة من العنف وتحليل هذه التشريعات.
2- اعداد ملخصات السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالحماية من العنف الأسري.
3- اجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بحماية الأسرة وتوفير المعلومات والتقارير الخاصة بذلك.
ب- يوفر المجلس نظام متابعة لحالات العنف الأسري يتضمن الاجراءات المتبعة في كل مؤسسة واستجابتها لحالات العنف الأسري.
ج- يضع المجلس معايير جودة للخدمات المقدمة من المؤسسات مقدمة الخدمة في مجال الحماية من العنف الأسري .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026