المادة 3 من نظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف رقم 33 لسنة 2016
أ- يشكل في المجلس فريق يسمى (الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:-
1- المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء أو من يسميه رئيس الوزراء.
2- أمين عام المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص
المعوقين.
3- أمين عام المجلس الأعلى للسكان.
4- أمين عام اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.
5- رئيسة اتحاد المرأة الأردنية.
6- رئيسة الاتحاد النسائي الأردني.
7- مفتش المحاكم الشرعية في دائرة قاضي القضاة.
8- مدير عام المركز الوطني للطب الشرعي.
9- أحد قضاة محكمة الجنايات وأحد المدعين العامين يسميهما رئيس المجلس القضائي.
10- مدير عام مؤسسة نهر الأردن.
11- مدير مديرية حقوق الإنسان في وزارة الداخلية.
12- مدير مديرية الدفاع الاجتماعي في وزارة التنمية الاجتماعية.
13- مدير مديرية الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية والتعليم .
14- مدير مديرية صحة المرأة والطفل في وزارة الصحة.
15- مدير مديرية الشؤون النسائية في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
16- مدير مديرية حقوق الإنسان في وزارة العدل .
17- ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي يسميه وزيرها.
18- ممثل عن دائرة الإفتاء العام يسميه المفتي العام .
19- مدير إدارة حماية الأسرة ومدير إدارة شرطة الأحداث في مديرية الأمن العام.
20- رئيس قسم الطب النفسي في الخدمات الطبية
الملكية .
21- ممثل عن المركز الوطني لحقوق الإنسان يسميه
المفوض العام.
22- مدير معهد العناية بصحة الأسرة في مؤسسة نور الحسين.
23- أربعة أشخاص من القطاع التطوعي من ذوي الخبرة والاختصاص بشؤون الأسرة يسميهم رئيس الفريق.
ب- للرئيس بالتنسيق مع أعضاء الفريق إضافة عضو أو أكثر بصفته الشخصية او الوظيفية ليكون عضوا في الفريق.
ج- للأمين العام بالتنسيق مع أي مؤسسة او جهة يرى ضرورة تمثيلها في الفريق تسمية ممثل لها ليكون عضوا في الفريق.
د- يختار الفريق من بين أعضائه نائبا للرئيس لمدة سنة قابلة للتجديد يتولى مهام الرئيس حال غيابه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026