المادة 4 من نظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف رقم 33 لسنة 2016

يتولى الفريق الرقابة والإشراف على تنفيذ التوجهات والسياسات الوطنية الخاصة بحماية الأسرة والتزام المؤسسات الوطنية بها لتكون مرجعية لها في إعداد خططها المؤسسية في مجال حماية الأسرة وأفرادها، ويمارس الفريق في سبيل تحقيق ذلك المهام والصلاحيات التالية:- أ- متابعة التزام المؤسسات مقدمة خدمات الحماية من العنف بتطبيق وتفعيل القرارات التي يتخذها الفريق بشأن السياسات والاستراتيجيات والتشريعات ذات العلاقة بحماية الأسرة. ب- دراسة الأولويات الوطنية في مجال حماية الأسرة وتحديدها ومتابعة تنفيذها. ج- الإشراف على تطبيق وثيقة الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف المعتمدة من مجلس الوزراء ومتابعة تنفيذ الإجراءات المنبثقة عنها. د- متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لحماية الأسرة وإصدار التقارير المتعلقة بها. ه- مراقبة التزام المؤسسات مقدمة خدمات الحماية من العنف الأسري باستخدام نظام متابعة حالات العنف الأسري الالكتروني والإشراف عليه . و- الإشراف على استخدام المؤسسات مقدمة خدمات الحماية من العنف الأسري لمعايير جودة الخدمات المعتمدة من مجلس الوزراء ومراقبة مدى التزام هذه المؤسسات بهذه المعايير. ز- تقديم المشورة الفنية للمشاريع الوطنية لحماية الأسرة التي يشرف عليها المجلس او شركاؤه. ح- متابعة تنفيذ توصيات المؤتمرات العربية والإقليمية المتعلقة بحماية الأسرة . ط - تشكيل لجنة او اكثر من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام بمهام محددة في مجال حماية الأسرة من العنف الأسري على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وعدد أعضائها وكيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة