المادة 5 من نظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف رقم 33 لسنة 2016

أ- 1- يجتمع الفريق بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع . 2- تعقد اجتماعات الفريق في مقر المجلس أو في أي مكان آخر يختاره الرئيس. ب- يجتمع ممثلو الوزارات الاعضاء في الفريق مرة كل ثلاثة اشهر بدعوة من الرئيس لمناقشة ما تم انجازه بشأن قرارات الفريق وتوصياته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك