الأنظمة

نظام الفحص الاجمالي لترخيص الاطباء رقم 65 لسنة 1980

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الفحص الاجمالي لترخيص الاطباء لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك: الوزير: وزير الصحة. الفحص:الفحص الاجمالي لطالبي الترخيص من…
  3. المادة 3الغاية من الفحص هي اختبار كفاءة المتقدم في تحمل المسؤولية في مزاولة مهنة الطب.
  4. المادة 4تحقيقا لهذه الغاية، للجنة عند اجراء الفحص طرح الاسئلة التي تراها مناسبة في مواضيع الامراض الداخلية والجراحة والتوليد والاطفال وأي موضوع طبي آخر وعلى المتقدم ان يكون ملماً…
  5. المادة 5يعقد الفحص بقرار من الوزير وذلك في أشهر كانون الثاني وأيار وأيلول ويعلن عن مكان وموعد الفحص قبل أسبوع من تاريخه.
  6. المادة 6أ- يشكل الوزير لجنة للأشراف على الفحص على النحو التالي:- 1- وكيل الوزارة: رئيساً. 2- نقيب الاطباء: عضواً. 3- ممثل عن الخدمات الطبية الملكية ، يعينه مديرالخدمات الطبية الم…
  7. المادة 7أ- يسمح للأشخاص الذين اتموا دراسة الطب وفترة التدريب المقرر بالتقدم للفحص. ب - يتقدم هؤلاء الاشخاص بطلباتهم الى نقابة الاطباء ويرفق الطلب بالوثائق التالية مصدقة حسب الاصو…
  8. المادة 8أ- يتكون الفحص من فحص تحريري وفحص شفوي وتقرير خطي. ب- يحدد الوزير بتعليمات يصدرها بناء على تنسيب من اللجنة مواضيع الفحص وعدد الاسئلة في كل موضوع ومواصفات التقرير الخطي ،و…
  9. المادة 9يصدق الوزير على تنسيبات اللجنة بشأن نتائج المتقدمين للفحص وتعلن النتائج في الجريدة الرسمية.
  10. المادة 10أ- تستوفى وزارة الصحة لحساب الواردات العامة من كل متقدم رسم الفحص ومقداره عشرة دنانير عن كل دورة يتقدم فيها للفحص. ب- يصرف لكل من رئيس واعضاء اللجنة المشرفة ولجان الفحص و…
  11. المادة 11يضع وزير الصحة تعليمات لتطبيق هذا النظام على ان لا تخالف احكامه او تتعارض معها.
  12. المادة 12يلغى نظام الفحص الأجمالي لترخيص الاطباء رقم( 24) لسنه 1979.