المادة 2 من نظام الفحص الاجمالي لترخيص الاطباء رقم 65 لسنة 1980

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك: الوزير: وزير الصحة. الفحص:الفحص الاجمالي لطالبي الترخيص من اجل مزاولة مهنة الطب في المملكة. اللجنة: لجنة الفحص المشكلة بموجب هذا النظام. المتقدم:الطبيب طالب الدخول في الفحص. ِ

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة