المادة 2 من نظام الفحص الاجمالي لترخيص الاطباء رقم 65 لسنة 1980
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزير: وزير الصحة.
الفحص:الفحص الاجمالي لطالبي الترخيص من اجل مزاولة مهنة الطب في المملكة.
اللجنة: لجنة الفحص المشكلة بموجب هذا النظام.
المتقدم:الطبيب طالب الدخول في الفحص.
ِ
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026