المادة 6 من نظام الفحص الاجمالي لترخيص الاطباء رقم 65 لسنة 1980

أ- يشكل الوزير لجنة للأشراف على الفحص على النحو التالي:- 1- وكيل الوزارة: رئيساً. 2- نقيب الاطباء: عضواً. 3- ممثل عن الخدمات الطبية الملكية ، يعينه مديرالخدمات الطبية الملكية .عضواً. 4- ممثل عن كلية الطب في الجامعة الاردنية ،يعينه رئيس الجامعة الاردنية.عضواً. ب- يعين الوزير لجان الفحص بتنسيب من اللجنة المشرفة. ج- تتولى لجنة الفحص الاشراف على تحضير الاسئلة واجراءات الفحص والتصحيح. د- يجري الفحص باللغة العربية ويجوز ان يجري باللغة الانجليزية ،كما يجوز للطالب الذي لا يستطيع الاجابة بأحدى اللغتين ان يحضر مترجما لا صلة له بالمهن الصحية يتولى الاجابة من خلاله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة