المادة 7 من نظام الفحص الاجمالي لترخيص الاطباء رقم 65 لسنة 1980
أ- يسمح للأشخاص الذين اتموا دراسة الطب وفترة التدريب المقرر بالتقدم للفحص.
ب - يتقدم هؤلاء الاشخاص بطلباتهم الى نقابة الاطباء ويرفق الطلب بالوثائق التالية مصدقة حسب الاصول المرعية:-
1- شهادة الطب او صورة مصدقة عنها.
2- صورة مصدقة عن اثبات الهوية الشخصية.
3- شهادة بأتمام المتقدم لفترة التدريب المقررة.
ج- يرفع مجلس النقابة قائمة بأسماء المقبولين لاداء الفحص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026