المادة 7 من نظام الفحص الاجمالي لترخيص الاطباء رقم 65 لسنة 1980

أ- يسمح للأشخاص الذين اتموا دراسة الطب وفترة التدريب المقرر بالتقدم للفحص. ب - يتقدم هؤلاء الاشخاص بطلباتهم الى نقابة الاطباء ويرفق الطلب بالوثائق التالية مصدقة حسب الاصول المرعية:- 1- شهادة الطب او صورة مصدقة عنها. 2- صورة مصدقة عن اثبات الهوية الشخصية. 3- شهادة بأتمام المتقدم لفترة التدريب المقررة. ج- يرفع مجلس النقابة قائمة بأسماء المقبولين لاداء الفحص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة