المادة 10 من نظام الفحص الاجمالي لترخيص الاطباء رقم 65 لسنة 1980

أ- تستوفى وزارة الصحة لحساب الواردات العامة من كل متقدم رسم الفحص ومقداره عشرة دنانير عن كل دورة يتقدم فيها للفحص. ب- يصرف لكل من رئيس واعضاء اللجنة المشرفة ولجان الفحص وجميع العاملين مكافآت عن أعمالهم يقررها الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة