المادة 10 من نظام الفحص الاجمالي لترخيص الاطباء رقم 65 لسنة 1980
أ- تستوفى وزارة الصحة لحساب الواردات العامة من كل متقدم رسم الفحص ومقداره عشرة دنانير عن كل دورة يتقدم فيها للفحص.
ب- يصرف لكل من رئيس واعضاء اللجنة المشرفة ولجان الفحص وجميع العاملين مكافآت عن أعمالهم يقررها الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026