الأنظمة

نظام العلاوات لمعلمي وزارة التربية والتعليم صادر بموجب المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 141 لسنة 1973

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام العلاوات لمعلمي وزارة التربية والتعليم لسنة 1973 ) ويعمل به من 1 / 1/ 1 / 1974 .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة التربية والتعليم الوزير: وزير التربية والتعليم الوكيل: وكيل وزا…
  3. المادة 3يمنح معلمو الوزارة علاوة شهرية بنسبة مئوية من الراتب الاساسي على النحو التالي:- أ- حامل الشهادة الجامعية الثانية 30% ب- حامل الدبلوم 25% ج- حامل الشهادة الجامعية الاولى 2…
  4. المادة 4تحدد اللجنة فئة العلاوة المناسبة لمن تراه مستحقا من معلمي الوزارة الذين لم يرد ذكرهم في المادة الثالثة من هذا النظام.
  5. المادة 5أ- يمنح معلمو الوزارة الذي يشغلون احدى الوظائف التالية علاوة ادارة شهرية على النحو التالي: 1- الوكيل 50 ديناراً 2- المدير 10 دنانير 3- مدير المعهد او مدير المدرسة الثانوي…
  6. المادة 6يتم حجب العلاوة المبينة في المواد: الثالثة والرابعة والخامسة من هذا النظام كليا او جزئيا بقرار من الوزير بناء على تنسيب الوكيل.
  7. المادة 7لا يجوز للمعلم ان يتقاضى اكثر من علاوة واحدة من العلاوات المحددة في المادتين الثالثة والرابعة في هذا النظام، كما لا يجوز الجمع بين هذه العلاوة واية علاوة اخرى باستثناء عل…
  8. المادة 8يستثنى من احكام هذا النظام المستشارون والملحقون الثقافيون في خارج المملكة وموظفو مكاتبهم.
  9. المادة 9تبت اللجنة في القضايا التي تنشأ من تطبيق احكام هذا النظام.