المادة 6 من نظام العلاوات لمعلمي وزارة التربية والتعليم صادر بموجب المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 141 لسنة 1973
يتم حجب العلاوة المبينة في المواد: الثالثة والرابعة والخامسة من هذا النظام كليا او جزئيا بقرار من الوزير بناء على تنسيب الوكيل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026