المادة 6 من نظام العلاوات لمعلمي وزارة التربية والتعليم صادر بموجب المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 141 لسنة 1973

يتم حجب العلاوة المبينة في المواد: الثالثة والرابعة والخامسة من هذا النظام كليا او جزئيا بقرار من الوزير بناء على تنسيب الوكيل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك