المادة 8 من نظام العلاوات لمعلمي وزارة التربية والتعليم صادر بموجب المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 141 لسنة 1973
يستثنى من احكام هذا النظام المستشارون والملحقون الثقافيون في خارج المملكة وموظفو مكاتبهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026