المادة 1 من نظام العلاوات لمعلمي وزارة التربية والتعليم صادر بموجب المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 141 لسنة 1973
يسمى هذا النظام ( نظام العلاوات لمعلمي وزارة التربية والتعليم لسنة 1973 ) ويعمل به من 1 / 1/ 1 / 1974 .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026