المادة 3 من نظام العلاوات لمعلمي وزارة التربية والتعليم صادر بموجب المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 141 لسنة 1973

يمنح معلمو الوزارة علاوة شهرية بنسبة مئوية من الراتب الاساسي على النحو التالي:- أ- حامل الشهادة الجامعية الثانية 30% ب- حامل الدبلوم 25% ج- حامل الشهادة الجامعية الاولى 20% او اية شهادة اعلى منها الذي لا يستفيد من العلاوات الواردة في اي من البندين (أوب) من هذه المادة شريطة ان يكون قد امضى خدمة مدتها ثلاث سنوات في ميدان التعليم في الوزارة بعد حصوله على هذه الشهادة. د- حامل دبلوم معهد المعلمين / المعلمات او دبلوم معهد التأهيل التربوي 20%. ه - حامل شهادة دبلوم الصناعة او دبلوم المعهد الفني ( بدراسة مدتها سنتان على الاقل بعد الدراسة الثانوية) او معلم النشاط الصناعي الذي يحمل شهادة الثانوية العامة المهنية ( الفرع العلمي او ما يعادلها ويمضي مدة خمس سنوات في خدمة الوزارة بعد الحصول على هذه الشهادة ) او معلم النشاط الصناعي من غير المذكورين في هذا البند وامضى عشر سنوات او اكثر في خدمة الوزارة 40% . و- كل من امضى في خدمة الوزارة خمس عشرة سنة او اكثر في ميدان التعليم20%.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك