الأنظمة
نظام العلاوات القضائية للقضاة العسكريين رقم 49 لسنة 1977
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام العلاوات القضائية للقضاة العسكريين لسنة 1977 ) ويعمل به من تاريخ 6-1- 1977.
- المادة 2تسري احكام هذا النظام على القضاة العسكريين المنصوص عليهم في المادة 133 من قانون خدمة الضباط رقم (35) لسنة 1966 ، وما طرأ عليه من تعديلات او اي قانون آخر يحل محله ، وذلك ا…
- المادة 3تعطى للقضاة العسكريين المنصوص عليهم في المادة (2) من هذا النظام علاوة فنية حدها الاعلى (120%) من الراتب الاساسي لكل منهم اذا كانوا يعملون في حقل اختصاصهم.
- المادة 4أ- يعتبر القاضي تحت التدريب على القضاء العسكري لمدة سنتين تبدأ من تاريخ مباشرته في العمل القضائي لدى النيابة العامة العسكرية بعد انتهاء التدريب العسكري الذي تقرره القيادة…
- المادة 5يقسم القضاة العسكريون لغايات منحهم علاوة الاختصاص الى الفئات التالية:- أ- الفئة الاولى وتشمل كل من:- 1- القاضي الذي يشغل منصب مدير القضاء العسكري او النائب العام العسكري.…
- المادة 6مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يمنح القضاة العسكريون علاوة اختصاص شهرية بالاضافة الى العلاوة الفنية المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام حسب الترتيب التالي…
- المادة 7أ-على الرغم مما ورد في أي نظام آخر يكون الراتب الاساسي الشهري لمدير القضاء العسكري الذي لا تقل رتبته عن لواء (1000) دينار وعلاوة بنسبة (115%) من هذا الراتب. ب-باستثناء ال…
- المادة 8اذا كان القاضي العسكري لا يتقاضى علاوة اختصاص بموجب هذا النظام فيمنح علاوة اضافية مقدارها ( 20%) من الراتب الأساسي الى ان يستفيد من علاوة الاختصاص.
- المادة 9تحجب العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام كليا او جزئيا اذا ارتكب القاضي العسكري او القاضي العسكري تحت التدريب مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها ا…
- المادة 10يشكل القائد العام لجنة من خمسة ضباط مهمتها معادلة الشهادات لغايات تطبيق احكام هذا النظام وتحديد العلاوة الفنية وفئة علاوة الاختصاص وحجبها والفصل في اي خلاف يقع في تنفيذ ا…
- المادة 11اذا انتهت خدمة القاضي العسكري لاي سبب من الاسباب باستثناء الاستغناء عن الخدمة او العزل او الاستقالة يصرف له ما يعادل راتبه الشهري الاساسي عن كل سنة من سنوات خدمته الفعلية…
- المادة 12يلغى ( نظام العلاوات القضائية للعاملين في القوات المسلحة الأردنية ) رقم (64) لسنة 1969 ، وما طرأ عليه من تعديل كما يلغى اي نص في اي تشريع آخر وذلك الى المدى الذي تتعارض ف…