المادة 8 من نظام العلاوات القضائية للقضاة العسكريين رقم 49 لسنة 1977
اذا كان القاضي العسكري لا يتقاضى علاوة اختصاص بموجب هذا النظام فيمنح علاوة اضافية مقدارها ( 20%) من الراتب الأساسي الى ان يستفيد من علاوة الاختصاص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026