المادة 4 من نظام العلاوات القضائية للقضاة العسكريين رقم 49 لسنة 1977

أ- يعتبر القاضي تحت التدريب على القضاء العسكري لمدة سنتين تبدأ من تاريخ مباشرته في العمل القضائي لدى النيابة العامة العسكرية بعد انتهاء التدريب العسكري الذي تقرره القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية. ب- تعطى للقاضي العسكري تحت التدريب لدى النيابة العامة العسكرية علاوة فنية حدها الاعلى من الراتب الاساسي اذا كان مجازا في الحقوق من معهد او كلية حقوق معترف بها ويعمل في حقل اختصاصه القضائي. ج- تحسب مدة ممارسة المحاماة لغايات التدريب على القضاء العسكري المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة