المادة 2 من نظام العلاوات القضائية للقضاة العسكريين رقم 49 لسنة 1977

تسري احكام هذا النظام على القضاة العسكريين المنصوص عليهم في المادة 133 من قانون خدمة الضباط رقم (35) لسنة 1966 ، وما طرأ عليه من تعديلات او اي قانون آخر يحل محله ، وذلك اذا كانوا مجازين في الحقوق من معهد او كلية حقوق معترف بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك