المادة 10 من نظام العلاوات القضائية للقضاة العسكريين رقم 49 لسنة 1977
يشكل القائد العام لجنة من خمسة ضباط مهمتها معادلة الشهادات لغايات تطبيق احكام هذا النظام وتحديد العلاوة الفنية وفئة علاوة الاختصاص وحجبها والفصل في اي خلاف يقع في تنفيذ احكام هذا النظام، وتتخذ القرارات فيها بالاجماع ا
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026