الأنظمة
نظام الشوراع والطرق وصيانتها في منطقة بلدية المفرق صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم رقم 64 لسنة 1962
6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الشوارع والطرق وصيانتها في منطقة بلدية المفرق لسنة 1962) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.
- المادة 2يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- أ - تعني لفظة (الشارع العام) اي طريق او شارع او ساحة او …
- المادة 3اذا جرى تعبيد او تزفيت شارع عام لاول مرة ضمن منطقة بلدية المفرق، فيعتبر المالكون الملاصقة املاكهم لذلك الشارع مكلفين بدفع (24%) من نفقات تعبيده او تزفيته وتقسم النفقات بي…
- المادة 4تحصل نفقات التعبيد أو التزفيت من المكلفين بمقتضى هذا النظام بنفس الطريقة التي تحصل بها رسوم وضرائب البلدية.
- المادة 5تعفى خزينة المملكة الاردنية الهاشمية ومديرية الخط الحجازي الاردني ودائرة الاوقاف العامة من النفقات اذا كان لها املاك ملاصقة للشارع المعبد او المزفت.
- المادة 6يلغى كل نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.