المادة 6 من نظام الشوراع والطرق وصيانتها في منطقة بلدية المفرق صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم رقم 64 لسنة 1962
يلغى كل نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك