المادة 5 من نظام الشوراع والطرق وصيانتها في منطقة بلدية المفرق صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم رقم 64 لسنة 1962

تعفى خزينة المملكة الاردنية الهاشمية ومديرية الخط الحجازي الاردني ودائرة الاوقاف العامة من النفقات اذا كان لها املاك ملاصقة للشارع المعبد او المزفت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك