المادة 2 من نظام الشوراع والطرق وصيانتها في منطقة بلدية المفرق صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم رقم 64 لسنة 1962
يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
أ - تعني لفظة (الشارع العام) اي طريق او شارع او ساحة او جادة نافذة او غير نافذة يحق للناس السير فيها وتقوم البلدية او اعتادت القيام بتصليحها.
ب- تشمل لفظة (المالك) كل شخص يملك ارضا بالاستقلال او بالاشتراك ضمن منطقة بلدية المفرق.
ج- تشمل لفظة (الاملاك) الابنية والاراضي على اختلاف أنواعها الواقعة ضمن منطقة البلدية سواء اكانت مسورة او غير مسورة مشغولة او خالية مبنيا عليها او خالية من البناء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026