المادة 3 من نظام الشوراع والطرق وصيانتها في منطقة بلدية المفرق صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم رقم 64 لسنة 1962
اذا جرى تعبيد او تزفيت شارع عام لاول مرة ضمن منطقة بلدية المفرق، فيعتبر المالكون الملاصقة املاكهم لذلك الشارع مكلفين بدفع (24%) من نفقات تعبيده او تزفيته وتقسم النفقات بين المالكين المذكورين بنسبة طول واجهة ملك كل منهم الملاصقة للشارع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026