الأنظمة
نظام الشركات رقم 77 لسنة 2008
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الشركات لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الشركات النافذ المفعول . الوزير:وزير الصناعة والتجارة …
- المادة 3يعد المراقب نماذج طلبات تسجيل الشركات والعقود والبيانات الخاصة بها واللازمة لتنفيذ أحكام القانون وبخاصة النماذج التالية :- أ- طلب تسجيل كل من شركة التضامن وشركة التوصية ا…
- المادة 4تستوفي الدائرة عن تسجيل الشركات الرسوم التالية :- أ-خمسة وعشرين ديناراً عن تسجيل شركة التضامن والتوصية البسيطة ويستوفى المبلغ ذاته عن أي زيادة تطرأ على رأس مال أي من هذه …
- المادة 5تستوفي الدائرة رسم تسجيل مقداره خمسة آلاف دينار عن تسجيل الفرع العامل للشركة الأجنبية في المملكة .
- المادة 6تستوفي الدائرة رسما اضافيا مقداره (500) خمسمائة دينار عند تسجيل اسم اجنبي للشركة وفق احكام التشريعات النافذة .
- المادة 7تستوفي الدائرة بدل خدمات على النحو التالي :- أ-(10) عشرة دنانير بدل نموذج طلب التسجيل والتغييرات ونموذج عقد التأسيس والنظام الاساسي . ب- (10) عشرة دنانير بدل اصدار شهادة …
- المادة 8في حال تحول الصفة القانونية للشركة من نوع لآخر باستمرار شخصيتها الاعتبارية فيستوفى فرق رسم التسجيل وفقاً لأحكام المادة (4) من هذا النظام .
- المادة 9تستوفي الدائرة غرامة مقدارها دينار واحد عن كل يوم تأخير في إيداع محضر الهيئة العامة بعد انقضاء المدة المحددة في المادة (181) من القانون.
- المادة 10يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
- المادة 11يلغى نظام الشركات رقم (50) لسنة 1997 .