الأنظمة

نظام الشركات رقم 77 لسنة 2008

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الشركات لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الشركات النافذ المفعول . الوزير:وزير الصناعة والتجارة …
  3. المادة 3يعد المراقب نماذج طلبات تسجيل الشركات والعقود والبيانات الخاصة بها واللازمة لتنفيذ أحكام القانون وبخاصة النماذج التالية :- أ- طلب تسجيل كل من شركة التضامن وشركة التوصية ا…
  4. المادة 4تستوفي الدائرة عن تسجيل الشركات الرسوم التالية :- أ-خمسة وعشرين ديناراً عن تسجيل شركة التضامن والتوصية البسيطة ويستوفى المبلغ ذاته عن أي زيادة تطرأ على رأس مال أي من هذه …
  5. المادة 5تستوفي الدائرة رسم تسجيل مقداره خمسة آلاف دينار عن تسجيل الفرع العامل للشركة الأجنبية في المملكة .
  6. المادة 6تستوفي الدائرة رسما اضافيا مقداره (500) خمسمائة دينار عند تسجيل اسم اجنبي للشركة وفق احكام التشريعات النافذة .
  7. المادة 7تستوفي الدائرة بدل خدمات على النحو التالي :- أ-(10) عشرة دنانير بدل نموذج طلب التسجيل والتغييرات ونموذج عقد التأسيس والنظام الاساسي . ب- (10) عشرة دنانير بدل اصدار شهادة …
  8. المادة 8في حال تحول الصفة القانونية للشركة من نوع لآخر باستمرار شخصيتها الاعتبارية فيستوفى فرق رسم التسجيل وفقاً لأحكام المادة (4) من هذا النظام .
  9. المادة 9تستوفي الدائرة غرامة مقدارها دينار واحد عن كل يوم تأخير في إيداع محضر الهيئة العامة بعد انقضاء المدة المحددة في المادة (181) من القانون.
  10. المادة 10يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
  11. المادة 11يلغى نظام الشركات رقم (50) لسنة 1997 .