المادة 5 من نظام الشركات رقم 77 لسنة 2008
تستوفي الدائرة رسم تسجيل مقداره خمسة آلاف دينار عن تسجيل الفرع العامل للشركة الأجنبية في المملكة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة