المادة 6 من نظام الشركات رقم 77 لسنة 2008

تستوفي الدائرة رسما اضافيا مقداره (500) خمسمائة دينار عند تسجيل اسم اجنبي للشركة وفق احكام التشريعات النافذة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة