المادة 7 من نظام الشركات رقم 77 لسنة 2008
تستوفي الدائرة بدل خدمات على النحو التالي :-
أ-(10) عشرة دنانير بدل نموذج طلب التسجيل والتغييرات ونموذج عقد التأسيس والنظام الاساسي .
ب- (10) عشرة دنانير بدل اصدار شهادة تسجيل أصلية أو شهادة لمن يهمه الأمر .
ج- (20) عشرين ديناراً في حال الإطلاع على المعلومات من خلال سجل الشركة المحفوظ لدى الدائرة .
د- (5) خمسة دنانير بدل تصوير او تصديق أي وثيقة من ملف الشركة .
ه- (10) عشرة دنانير بدل ايداع أي وثيقة في ملف الشركة .
و- (20) عشرين ديناراً على أي تغييرات تطرأ على الشركة بعد تسجيلها .
ز- (20) عشرين ديناراً لتوثيق إشارة الرهن او فكه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026