المادة 2 من نظام الشركات رقم 77 لسنة 2008
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الشركات النافذ المفعول .
الوزير:وزير الصناعة والتجارة .
الدائرة:دائرة مراقبة الشركات .
المراقب:مراقب عام الشركات .
الشركة :الشركة التي تسجل وفقاً لاحكام القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026