المادة 2 من نظام الشركات رقم 77 لسنة 2008

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الشركات النافذ المفعول . الوزير:وزير الصناعة والتجارة . الدائرة:دائرة مراقبة الشركات . المراقب:مراقب عام الشركات . الشركة :الشركة التي تسجل وفقاً لاحكام القانون .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة