الأنظمة
نظام الرسوم والخدمات القنصلية رقم 77 لسنة 2000
6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الرسوم والخدمات القنصلية لسنة 2000 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- تستوفي البعثات الدبلوماسية او القنصلية للمملكة في الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية الرسوم التالية:- 1- واحداً وعشرين ديناراً عن تصديق أي وثيقة تجارية مهما بلغت …
- المادة 3أ- تستوفي البعثات الدبلوماسية او القنصلية للمملكة في الدول غير الاعضاء في منظمة التجارة العالمية الرسوم التالية:- 1- واحد وعشرون دينارا عن أي فاتورة لا تزيد قيمتها على عش…
- المادة 4أ- تستوفي وزارة الخارجية في مركزها الرسوم القنصلية التالية:- 1-خمسة دنانير عن تصديق أي شهادة مرفقة مع وثيقة تجارية لا تزيد قيمتها على الف دينار وواحد وعشرون دينارا اذا زا…
- المادة 5تستوفي البعثات الدبلوماسية او القنصلية للمملكة بالاضافة الى الرسم القانوني المقرر بدل خدمات على النحو التالي:- أ- خمسة دنانير عن اصدار او تجديد او تمديد جواز السفر الدائم…
- المادة 6يلغى ( نظام الرسوم والخدمات القنصلية ) رقم (1) لسنة 1989 وتعديلاته.