الأنظمة

نظام الرسوم والخدمات القنصلية رقم 77 لسنة 2000

6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الرسوم والخدمات القنصلية لسنة 2000 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- تستوفي البعثات الدبلوماسية او القنصلية للمملكة في الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية الرسوم التالية:- 1- واحداً وعشرين ديناراً عن تصديق أي وثيقة تجارية مهما بلغت …
  3. المادة 3أ- تستوفي البعثات الدبلوماسية او القنصلية للمملكة في الدول غير الاعضاء في منظمة التجارة العالمية الرسوم التالية:- 1- واحد وعشرون دينارا عن أي فاتورة لا تزيد قيمتها على عش…
  4. المادة 4أ- تستوفي وزارة الخارجية في مركزها الرسوم القنصلية التالية:- 1-خمسة دنانير عن تصديق أي شهادة مرفقة مع وثيقة تجارية لا تزيد قيمتها على الف دينار وواحد وعشرون دينارا اذا زا…
  5. المادة 5تستوفي البعثات الدبلوماسية او القنصلية للمملكة بالاضافة الى الرسم القانوني المقرر بدل خدمات على النحو التالي:- أ- خمسة دنانير عن اصدار او تجديد او تمديد جواز السفر الدائم…
  6. المادة 6يلغى ( نظام الرسوم والخدمات القنصلية ) رقم (1) لسنة 1989 وتعديلاته.