المادة 4 من نظام الرسوم والخدمات القنصلية رقم 77 لسنة 2000

أ- تستوفي وزارة الخارجية في مركزها الرسوم القنصلية التالية:- 1-خمسة دنانير عن تصديق أي شهادة مرفقة مع وثيقة تجارية لا تزيد قيمتها على الف دينار وواحد وعشرون دينارا اذا زادت على ذلك. 2- عشرة دنانير عن تصديق أي كفالة او وكالة أو تفويض او وثيقة تعهد او عقد عمل. 3- ديناران عن تصديق أي وثيقة تتعلق بالاحوال الشخصية او حسن السلوك او أي وثيقة اخرى. ب- لا تستوفى الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عن الوثائق المبينة فيها مرة ثانية عند تقديمها للبعثات الدبلوماسية والقنصلية للمملكة للتصديق عليها. 4- خمسة دنانير عن تصديق أي وثيقة لغير الأردنيين تتعلق بالأحوال الشخصية أو حسن السلوك أو أي وثيقة أخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة