المادة 4 من نظام الرسوم والخدمات القنصلية رقم 77 لسنة 2000
أ- تستوفي وزارة الخارجية في مركزها الرسوم القنصلية التالية:-
1-خمسة دنانير عن تصديق أي شهادة مرفقة مع وثيقة تجارية لا تزيد قيمتها على الف دينار وواحد وعشرون دينارا اذا زادت على ذلك.
2- عشرة دنانير عن تصديق أي كفالة او وكالة أو تفويض او وثيقة تعهد او عقد عمل.
3- ديناران عن تصديق أي وثيقة تتعلق بالاحوال الشخصية او حسن السلوك او أي وثيقة اخرى.
ب- لا تستوفى الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عن الوثائق المبينة فيها مرة ثانية عند تقديمها للبعثات الدبلوماسية والقنصلية للمملكة للتصديق عليها.
4- خمسة دنانير عن تصديق أي وثيقة لغير الأردنيين تتعلق بالأحوال الشخصية أو حسن السلوك أو أي وثيقة أخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026