المادة 5 من نظام الرسوم والخدمات القنصلية رقم 77 لسنة 2000
تستوفي البعثات الدبلوماسية او القنصلية للمملكة بالاضافة الى الرسم القانوني المقرر بدل خدمات على النحو التالي:-
أ- خمسة دنانير عن اصدار او تجديد او تمديد جواز السفر الدائم او المؤقت.
ب- ثلاثة دنانير عن أي اضافة او تظهير على جواز السفر.
ج- ثلاثة دنانير عن اصدار وثيقة السفر الاضطرارية.
د- خمسة عشر دينارا عن تنظيم عقود الزواج او الطلاق.
ه- واحد وعشرون دينارا عن تنظيم الوكالة العامة.
و- خمسة عشر دينارا عن تنظيم الوكالة الخاصة.
ز- خمسون دينارا عن وثيقة اكتساب الجنسية الاردنية.
ح- خمسون دينارا عن وثيقة التخلي عن الجنسية الاردنية.
ط- خمسة دنانير عن اصدار أي شهادة قنصلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026