المادة 5 من نظام الرسوم والخدمات القنصلية رقم 77 لسنة 2000

تستوفي البعثات الدبلوماسية او القنصلية للمملكة بالاضافة الى الرسم القانوني المقرر بدل خدمات على النحو التالي:- أ- خمسة دنانير عن اصدار او تجديد او تمديد جواز السفر الدائم او المؤقت. ب- ثلاثة دنانير عن أي اضافة او تظهير على جواز السفر. ج- ثلاثة دنانير عن اصدار وثيقة السفر الاضطرارية. د- خمسة عشر دينارا عن تنظيم عقود الزواج او الطلاق. ه- واحد وعشرون دينارا عن تنظيم الوكالة العامة. و- خمسة عشر دينارا عن تنظيم الوكالة الخاصة. ز- خمسون دينارا عن وثيقة اكتساب الجنسية الاردنية. ح- خمسون دينارا عن وثيقة التخلي عن الجنسية الاردنية. ط- خمسة دنانير عن اصدار أي شهادة قنصلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة