المادة 6 من نظام الرسوم والخدمات القنصلية رقم 77 لسنة 2000
يلغى ( نظام الرسوم والخدمات القنصلية ) رقم (1) لسنة 1989 وتعديلاته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة